Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 409

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الأول أقل زمن للاعتكاف
  3. المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف

الفصل الأول أقل زمن للاعتكاف

ووقت دخول المعتكف وخروجه

• المبحث الأول: أقل زمن الاعتكاف:

اختلف أهل العلم في أقل زمن الاعتكاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة في رواية، وبعض المالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١): إلى أن أقل الاعتكاف يوم.

واستدلوا لذلك بأنه لا يصح الاعتكاف بدون صوم، وأن أقل الصوم يوم.

واعترض على هذا الاستدلال: بأن الاعتكاف يصح بدون صوم؛ لأن عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف ليلة فقال له النبي ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»، والليل لا صوم فيه.

• القول الثاني: أن أقل مدة للاعتكاف هو يوم وليلة، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬٢).

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر أنه قال: «لا اعتكاف أقل من يوم وليلة» (¬٣).

ولم أقف عليه في كتب الأثر.

واستدلوا بحديث عمر: «اعتكف ليلة» أي: يومًا وليلة (¬٤)، وقالوا: إن هذا أقل

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 409 (SanadKitab #1471, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.