Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 424

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
  3. الشرط السادس: الصوم

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ، والصحيح فيه الوقف على ابن عباس.

• القول الآخر: أنه لا اعتكاف إلا بصوم، وهو قول أبي حنيفة ومالك (¬١)، وبه قال بعض الشافعية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣).

واستدلوا لهذا القول بأدلة، منها:

حديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ» (¬٤).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

وعن ابن عمر ﴿أَنَّ عُمَرَ ﵁، جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ في الْجَاهِلِيَّةِ لَيْلَةً أَوْ يَوْمًا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «اعْتَكِفْ وَصُمْ» (¬٥).

واعترض عليه بأن زيادة: «وصم» منكرة.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 424 (SanadKitab #1471, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.