Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 425

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
  3. الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد
  4. المطلب الأول: شرط المسجد

والراجح: أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف؛ لما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ في الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في المسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ».

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اللَّيْلَ لَا صَوْمَ فِيهِ، وكذلك فإن العكوف في اللغة: الإقبال على الشيء على وجه المواظبة، وهذا يحصل من الصائم والمفطر. وكذا العاكفون على الأصنام ولهًا، سُموا بذلك بمجرد احتباسهم عليها، وإن لم يصوموا، فالمحتبس لله في بيته عاكف له وإن لم يصم (¬١)، والله أعلم.

• الشرط السابع: شرط إذن الزوج:

يجب على المرأة أن تستأذن من زوجها، دل على ذلك حديث عائشة، وفيه: فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ أَنْ تَعْتَكِفَ، فَأَذِنَ لَهَا.

وفي لفظ: أذن النبي ﷺ لأزواجه بالاعتكاف ثم منعهن بعد ذلك.

• الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد: وفيه مطالب:

• المطلب الأول: شرط المسجد:

قال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد (¬٢).

وقال ابن قدامة (¬٣): لا نعلم في ذلك خلافًا.

وقال ابن رشد (¬٤): وقد اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة فأجازه في كل مكان.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 425 (SanadKitab #1471, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.