Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 429

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
  3. الشرط الثامن: أن يكون الاعتكاف في المسجد
  4. المطلب الثاني: ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف

القول الرابع: أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة (المسجد الحرام، والمسجد النبوى، ومسجد بيت المقدس) وهذا قول حذيفة بن اليمان، وبه قال سعيد بن المسيب (¬١).

وعن عطاء: لا اعتكاف إلا في مسجد مكة والمدينة (¬٢).

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قال حُذَيْفَةُ لِعَبْدِ اللهِ: عُكُوفٌ بَيْنَ دَارِكَ وَدَارِ أَبِي مُوسَى لَا تُغَيِّرُ، وَقَدْ عَلمتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا اعْتِكَافَ إِلَّا في المسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: المسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَسْجِدِ بَيْتِ المقْدِسِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 429 (SanadKitab #1471, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.