Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 440

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثالث مبطلات الاعتكاف
  3. المبطل الأول: خروج المعتكف بجميع البدن بغير عذر من المسجد
  4. المسألة الثالثة: هل يجوز خروج المعتكف لقربة من القرب لعيادة المريض واتباع الجنائز؟

• المسألة الثالثة: هل يجوز خروج المعتكف لقربة من القرب لعيادة المريض واتباع الجنائز؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة (¬١) ومالك (¬٢) والشافعي (¬٣) ورواية عن أحمد (¬٤) إلى أنه لا يخرج المعتكف من المسجد، كعيادة مريض، واتباع جنازة.

واستدلوا لذلك بالمأثور: عن عمرة قالت: «كَانَتْ عَائِشَةُ في اعْتِكَافِهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا لِحَاجَتِهَا - تَمُرُّ بِالمرِيضِ، فَتَسْأَلُ عَنْهَ، وَهِيَ مُجْتَازَةٌ لَا تَقِفُ عَلَيْهِ» (¬٥).

وعن عروة بن الزبير قال: «المعتكف لا يجيب دعوة، ولا يعود مريضًا، ولا يتبع جنازة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة» (¬٦).

وعن الزهري قال: «لا يخرج المعتكف إلا إلى ما لابد له منه، من غائط أو بول، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يجيب دعوة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها» (¬٧).

وعن عطاء قال: «المعتكف لا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا» (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 440 (SanadKitab #1471, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.