القول الثانى: وهو قول على بن أبى طالب (¬١)، والحسن البصرى، وسعيد بن جبير (¬٢)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (¬٣)، والشعبى (¬٤) ورواية عن أحمد (¬٥) قالوا: إنه يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لعيادة المريض، واتباع الجنائز.
والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يخرج المعتكف من المسجد، لعيادة مريض، ولا لاتباع جنازة.
• المسألة الرابعة: يجوز للمعتكف قبل دخوله أن يشترط أن يخرج من المسجد لفعل شيء مباح:
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم (¬٦) من حديث عائشة ﵂ قالت: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقال لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ» قَالَتْ: وَاللَّهِ