Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 442

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثالث مبطلات الاعتكاف
  3. المبطل الثاني: الجماع
  4. المبحث الأول: إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه.

قال شيخ الإسلام (¬١): فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز فيه المخالفة بالشرط، فالاعتكاف أَوْلي.

وممن قال بجواز الاشتراط للمعتكف: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وقتادة (¬٢).

قال الشافعي (¬٣): وَلَا بَأْسَ بِالاِشْتِرَاطِ في الاِعْتِكَافِ الْوَاجِبِ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: «إنْ عَرَضَ لي عَارِضٌ كان لي الْخُرُوجُ»

وقيل لأحمد: تُجِيزُ الشَّرْطَ في الِاعْتِكَافِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْت لَهُ: فَيَبِيتُ في أَهْلِهِ؟ فَقَالَ: إذَا كَانَ تَطَوُّعًا، جَازَ (¬٤).

قال ابن حزم: وَجَائِزٌ لِلمعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا شَاءَ مِنْ المبَاحِ وَالْخُرُوجِ لَهُ،؛ لأنه بِذَلِكَ إنَّمَا الْتَزَمَ الاِعْتِكَافَ في خِلَالِ مَا اسْتَثْنَاهُ، وَهَذَا مُبَاحٌ لَهُ، أَنْ يَعْتَكِفَ إذَا شَاءَ، وَيَتْرُكَ إذَا شَاءَ؛ لأنَّ الاِعْتِكَافَ طَاعَةٌ، وَتَرْكَهُ مُبَاحٌ، فَإِنْ أَطَاعَ أُجِرَ، وَإِنْ تَرَكَ لم يَقْضِ.

قلت: كره الاشتراط في الاعتكاف مالك. قال: ولم أسمع أحدًا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطًا.

الراجح: جواز الاشتراط في الاعتكاف؛ لأنه إذا كان يجوز الاشتراط في الحج، فالاشتراط في الاعتكاف أَوْلى بالجواز، والله أعلم.

• المبطل الثاني: الجماع: وفيه مباحث:

• المبحث الأول: إذا جامع المعتكف زوجته بطل اعتكافه.

قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المسَاجِدِ﴾.

قال قتادة في تأويل هذه الآية: كَانَ النَّاسُ إِذَا اعْتَكَفُوا يَخْرُجُ الرَّجُلُ فَيُبَاشِرُ أَهْلَهُ ثُمَّ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 442 (SanadKitab #1471, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.