Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 512

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
  3. المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

وفي «الصحيحين» (¬١) من حديث ابن عباس ﴿: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يوم الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا».

• المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين:

أجمعوا على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس (¬٢).

واتفقوا على أن قدر ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها وقت صلاة العيدين على أهل الأمصار (¬٣).

وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قدر رمح (¬٤)، والدليل الأول: أن النبي وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، والثاني أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي للصلاة (¬٥).

• المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها:

أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها (¬٦).

واختلفوا في جواز مطلق التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال:

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 512 (SanadKitab #1471, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.