وفي «الصحيحين» (¬١) من حديث ابن عباس ﴿: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يوم الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لم يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا».
• المبحث الرابع: وقت صلاة العيدين:
أجمعوا على أن العيد لا يصلى قبل طلوع الشمس (¬٢).
واتفقوا على أن قدر ما بين ارتفاع الشمس قدر رمح إلى زوالها وقت صلاة العيدين على أهل الأمصار (¬٣).
وقال الشيخ ابن عثيمين: صلاة العيد وقتها كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قدر رمح (¬٤)، والدليل الأول: أن النبي وخلفاءه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، والثاني أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي للصلاة (¬٥).
• المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها:
أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها (¬٦).
واختلفوا في جواز مطلق التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها على أقوال: