Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 513

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
  3. المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها (¬١) وممن ذهبوا إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ ابن عمر (¬٢) وسلمة بن الأكوع (¬٣) ومن التابعين: ابن سيرين (¬٤) والشعبي ومسروق وشريح (¬٥) والزهري والضحاك وعمر بن عبد العزيز (¬٦).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (¬٧) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 513 (SanadKitab #1471, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.