• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها (¬١) وممن ذهبوا إلى هذا من أصحاب النبي ﷺ ابن عمر (¬٢) وسلمة بن الأكوع (¬٣) ومن التابعين: ابن سيرين (¬٤) والشعبي ومسروق وشريح (¬٥) والزهري والضحاك وعمر بن عبد العزيز (¬٦).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (¬٧) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ، لم يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا».
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 513 (SanadKitab #1471, hlm. urut 503)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.