Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 516

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
  3. المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد

وفيه مشقة.

قال ابن حزم (¬١): وَالتَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا في المصَلَّى حَسَنٌ، فَإِنْ لم يَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ التَّنَفُّلَ فِعْلُ خَيْرٍ.

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صح أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لم يُصَلِّ قَبْلَهُمَا، وَلَا بَعْدَهُمَا؟

قُلْنَا: نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ ﵇ كَانَ الْإِمَامَ، وَكَانَ مَجِيئُهُ إلَى التَّكْبِيرِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ بِلَا فَصْلٍ، وَلم يَنْهَ -عليه لسلام- قَطُّ - لَا بِإِيجَابٍ وَلَا بِكَرَاهَةٍ - عَنْ التَّنَفُّلِ في المصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا، وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لِبَيْنِهَا ﵇.

• المبحث السادس: اتخاذ الإمام سترة لصلاة العيد:

روى البخاري من حديث ابن عمر: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ تُرْكَزُ الْحَرْبَةُ قدامه يوم الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ ثمَّ يُصَلِّي» (¬٢).

قال ابن بطال: حمل العنزة والحربة بين يديه لتكون له سترة في صلاته إذا كانت المصلى في الصحراء، ولم يكن فيها من البنيان ما يستتر به، ومن سنته ﵇ أن لا يصلي المصلي إلا إلى سترة إمامًا كان أو منفردًا.

فإن قيل: فقد صلى ﵇ بمنى إلى غير جدار في حديث ابن عباس حين نزل عن الأتان ومر بين يدي بعض الصف.

قيل له: هذا يدل من فعله ﵇ أن السترة للمصلي ليست بفريضة، وأنها سنة مستحبة؛ لأن صلاته بمنى إلى غير السترة نادرًا من فعله ﵇، والذي واظب عليه طول دهره الصلاة إلى سترة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 516 (SanadKitab #1471, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.