Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 515

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
  3. المبحث الخامس: صلاة النافلة قبل صلاة العيد وبعدها

• القول الرابع: ذهب الشافعي إلى جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها (¬١).

واستدلوا لذلك بالمأثور:

أثر صفوان بن محرز: كَانَتْ صَلَاةُ صَفْوَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ خُرُوجِ الإِمَام، وَرَكْعَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الإِمَامِ (¬٢).

مما سبق يتبين الآتي:

أجمع العلماء على أنه ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية، أما التنفل المطلق فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يصلي في المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدها لصحة ذلك عن النبي ﷺ.

أما الشافعي فقال: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَنَفَّلَ المأْمُومُ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا في بَيْتِهِ وَفِي المسْجِدِ وَطَرِيقِهِ وَالمصَلَّى وَحَيْثُ أَمْكَنَهُ التَّنَفُّلُ إذَا حَلَّتْ صَلَاةُ النَّافِلَةِ بِأَنْ تَبْرُزَ الشَّمْسُ.

قال ابن عبد البر (¬٣): الصَّلَاةُ فِعْلُ خَيْرٍ، فَلَا يَجِبُ المنْعُ مِنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ كَغَيْرِهِ في الْأَوْقَاتِ المنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ كَغَيْرِهِ في الْإِبَاحَةِ، وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ في المسْجِدِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَكَيْفَ في المصَلَّى؟ وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَحْسَنَ.

فأما ترك النبي ﷺ للصلاة فقد قال ابن رجب (¬٤): وقد اختلف الناس في معنى ترك النبي (الصلاة يوم العيد قبلها وبعدها): فمنهم من قال: لأنه كان إمامًا، والإمام لا يتطوع في موضع صلاة العيد قبلها ولا بعدها؛ لأن حضوره كإقامة الصلاة، فلا يتطوع بعده، وإذا خطب انصرف وانصرف الناس معه، فلو صلى فلربما احتبس الناس له،

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 515 (SanadKitab #1471, hlm. urut 505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.