Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 533

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الرابع أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين
  3. المبحث الثاني: اجتماع العيد والجمعة

لِيَشْهَدَهَا مَنْ شَاءَ شُهُودَهَا وَمَنْ لم يَشْهَدْ الْعِيدَ، وهذا قول أحمد (¬١).

واستدلوا لهذا القول بالسنة:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قال: «قَدِ اجْتَمَعَ في يومِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ» (¬٢).

وعن زيد بن أرقم: عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ قال: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ في الْجُمُعَةِ (¬٣).

وعن ابن عمر: قال: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قال:

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 533 (SanadKitab #1471, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.