• القول الثالث: إذا اجتمع العيد والجمعة فيرخص لأهل العوالي والبوادي الذين يردون الأمصار للعيد ترك الجمعة لفعل عثمان. وهذا قول الشافعي (¬٢) وقول لبعض المالكية (¬٣).
واستدلوا لذلك بما روى البخاري عن أبي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يوم الْجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يوم قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (¬٤).
• القول الرابع: إذا اجتمع العيد والجمعة، فمن شهد العيد فليس عليه جمعة ولا ظهر في هذا اليوم، وهذا روي عن علي (¬٥) وابن الزبير. وهذا قول ضعيف.
واستدلوا لذلك بما ورد: عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قال: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 534 (SanadKitab #1471, hlm. urut 524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.