Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 60

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثاني على من يجب الصيام
  3. الشرط الرابع: أن يكون قادرا على الصوم

أما دليلهم من المعقول: فقالوا: إن المسافر والمريض والحائض لم يكونوا من أهل الوجوب في أول اليوم وإن أقل الصوم يومٌ، فإذا جاز لهم الأكل أول اليوم، جاز لهم آخره.

القول الثانى: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ في المرْأَةِ تَطْهُرُ في بَعْضِ النَّهَارِ وَالمسَافِرُ يَقْدَمُ وَقَدْ أَفْطَرَ في سَفَرِهِ: إنَّهُمَا يُمْسِكَانِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ (¬١).

واحتج لهم الطحاوي بأن قال: لم يختلفوا أن من غُمَّ عليه هلال رمضانَ فأكل، ثم علم أنه يُمْسِك عما يُمْسِك عنه الصائم، قال: فكذلك الحائض والمسافر.

وأُجِيبَ عن هذا: بأنَّه قياسٌ مع الفارقِ؛ لأن الذى غُمَّ عليه هلال رمضان فأكل، ثم علم أنه يُمْسِك عما يُمْسِك عنه الصائم؛؛ لأنه كان من أهل الوجوب في أول اليوم، أما المسافر والحائض والمريض فلم يكونوا من أهل الوجوب فلا يجب عليهم الإمساك.

والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه إذا طهرت الحائض أو صح المريض أو قدم المسافر أثناء النهار وقد أفطر أول يومه أن يفطره آخره لأن أقل الصوم يوم فإن جاز لهم الأكل أول اليوم جاز لهم آخره.

• الشرط الرابع: أن يكون قادرًا على الصوم:

فإن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره، فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الصوم إلا على القادر؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 60 (SanadKitab #1471, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.