• القول الثاني: أن ابتداء التكبير المقيد بأدبار الصلوات من ظهر يوم النحر، وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق، وهو قول مالك (¬١)، والمشهور عند الشافعية (¬٢).
واستدلوا لذلك بما روى الطبراني عَنْ شُرَيْحِ بْنِ أَبْرَهَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مِنًى، يُكَبِّرُ في دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ (¬٣).
• القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن التكبير المقيد بأدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم النحر (¬٤).
• القول الرابع: عن الزهري: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يوم عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» (¬٥).
قال شيخ الإسلام (¬٦): أصح الْأقوالٍ في التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 572 (SanadKitab #1471, hlm. urut 560)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.