Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 69

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثالث: النية
  3. المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية قبل الفجر؟

واستدلوا لذلك بالقياس على الحج، فكما أن الحج أعماله متعددة، كالوقوف بعرفة والطواف والسعي، ويحتاج إلى نية واحدة (لبيك حج)، فكذا تجزئ نية واحدة لجميع الشهر.

واعترض عليه: بأن هذا القياس لا يصح؛ لأن الحج يتكون من أركان متعددة، لو ترك رُكنًا منها؛ لانهدم الحج كله، فإذا لم يقف بعرفة فسد عليه الحج.

أما صيام رمضان فكل يوم عبادة مستقلة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج بغروب الشمس، ويتخللها ما ينافيها وهو جواز الأكل من المغرب إلى الفجر وهو كالصلوات، فإذا كان لا بد لكل صلاة من نية فكذا لا بد لكل يوم من نية.

• المبحث الخامس: ما هى كيفية النية؟

قال شيخ الإسلام: كُلُّ مَنْ عَلم أَنَّ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ صَوْمَهُ، فَقَدْ نَوَى صَوْمَهُ، سَوَاءٌ تَلَفَّظَ بِالنِّيَّةِ، أَوْ لم يَتَلَفَّظْ. وَهَذَا فِعْلُ عَامَّةِ المسْلمينَ، كُلُّهُمْ يَنْوِي الصِّيَامَ (¬١).

قال ابن قدامة: وَيَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ في كُلِّ صَوْمٍ وَاجِبٍ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ يَصُومُ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، أَوْ مِنْ قَضَائِهِ، أَوْ مِنْ كَفَّارَتِهِ، أَوْ نَذْرِهِ (¬٢).

• المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية قبل الفجر؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى جواز أن ينشيء النية لصوم التطوع من النهار، وصح ذلك عن أبي طلحة، ومعاذ بن جبل (¬٣)، وأبي الدرداء، وأبي أيوب (¬٤)،

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 69 (SanadKitab #1471, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.