Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 70

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثالث: النية
  3. المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية قبل الفجر؟

وحذيفة (¬١)، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (¬٢).

• استدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فبما روى مسلم (¬٣) عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ».

وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور، على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله ابن حزم (¬٤): وَهَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ ﵇ لم يَكُنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، وَلَا أَنَّهُ ﵇ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وأُجِيبَ عنه بما قاله النووي: وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» لكونه كان نوى الصوم من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 70 (SanadKitab #1471, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.