Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 86

  1. الباب الأول
  2. الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال
  3. المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع

قالوا: وجه الدلالة من الحديث: أن الإنسان لا يعمل برؤية نفسه، بل يصوم ويفطر مع الناس.

والراجح في المسألة والله أعلم: هو ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر: أنه يصوم لرؤية نفسه وأن يفطر لرؤية نفسه سرًّا، ولا يفعل ذلك جهرًا لكي لا يُحدث فتنًا.

قال ابن حزم (¬١): يَصُومُ إنْ رَآهُ وَحْدَهُ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لَا تُكَلَّفُ إلاَّ نَفْسَكَ﴾، وَقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلاَّ عَلَيْهَا﴾، وَقال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ فَمَنْ رَآهُ فَقَدْ شَهِدَهُ. وَقال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ».

• المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع:

إذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين وثبتت رؤيته شرعًا، فهل يلزم بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية أو أن لكل بلدٍ رؤية؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ:

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 86 (SanadKitab #1471, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.