Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 87

  1. الباب الأول
  2. الفصل الرابع أحكام دخول الشهر ورؤية الهلال
  3. المبحث السابع: مسألة اختلاف المطالع

• القول الأول: أنه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية، وأن عليهم أن يصوموا، وعدم اعتبار اختلاف المطالع.

وهو قول الجمهور (¬١)، وإليه ذهب أبو حنيفة (¬٢)، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد (¬٥)، في الصحيح عنهم.

واستدلوا لهذا القول بالكتاب والسنة:

وأما دليلهم من الكتاب: فقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

وأما دليلهم من السنة: فهو ما رواه البخاري ومسلم (¬٦) عن أبي هريرة ﷺ قال: قال

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 87 (SanadKitab #1471, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.