Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 108

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الثالث تطهير النجاسات
  3. المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب
  4. المطلب الثاني: الاستنجاء من البول والغائط.

التمهيد: حكم إزالة النجاسة

يختلف حكم إزالة النجاسة من عبادة إلى أخرى، فهناك عبادات لا يشترط لها إزالة النجاسة، فذكرِ الله لا يجب له الطهارة؛ فعن عائشة ﵄ قالت: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَذْكُرُ اللهَ ﷿ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ). وقال رسول الله ﷺ لعائشة ﵄ حين حاضت: «افْعلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجَّ، غَيْرَ ألاَّ تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». فالحائض تفعل كل مناسك الحج من وقوف بعرفة، ومبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والسعي، وتُكثر من ذكر الله، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أما الصلاة فيشترط لها الطهارة من الحدثين، وكذا الطواف.

المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب:

الأصل في تطهير النجاسات الماء، فالماء يطهر البدن بالاستنجاء، والمذي، والودي بالغسل، وكذا الثوب والبقعة وغير ذلك.

المطلب الأول: حكم النية للاستنجاء.

نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية (¬١).

المطلب الثاني: الاستنجاء من البول والغائط.

قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسة البول والغائط، ومنهم ابن عبد البر، وابن رشد، وابن المنذر، والطحاوي (¬٢)، وغيرهم.

وأجمع العلماء على جواز الاستجمار (¬٣)، ودلت على ذلك النصوص المستفيضة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 108 (SanadKitab #1472, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.