Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 109

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الثالث تطهير النجاسات
  3. المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب
  4. المطلب الخامس: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟

المطلب الثالث: لا يستنجى من الريح:

قال النووي: وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِنْجَاءُ مِنْ الرِّيحِ وَالنَّوْمِ وَلَمْسِ النِّسَاءِ وَالذَّكَرِ، وَحُكى عَنْ قَوْمٍ مِنْ الشِّيعَةِ أَنَّهُ يَجِبُ، وَالشِّيعَةُ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ (¬١).

قال ابن قدامة: وَلَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ أَوْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ اسْتِنْجَاءٌ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا (¬٢).

المطلب الرابع: هل يستنجى من الحصاة والدود؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحصاة والدود إذا خرج ناشفًا، فإنه لا يستنجى منه؛ لأن الاستنجاء شُرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة هنا، والحصاة إذا كانت طاهرة وخرجت ناشفة، فهي تشبه الريح، والريح لها رائحة منتنة، فإذا كان لا يستنجى منه فالحصاة الناشفة أَوْلَى.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور عن الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٣).

وذهب الشافعية في قول، والحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه يشرع الاستنجاء؛ لأنه خارج من مخرج الغائط (¬٤).

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أنه لا يجب الاستنجاء إذا خرجت الحصاة ناشفة.

المطلب الخامس: هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفي في الاستنجاء غلبة الظن (¬٥).

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ ﵄ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 109 (SanadKitab #1472, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.