Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 112

  1. الباب الثاني النجاسات
  2. الفصل الثالث تطهير النجاسات
  3. المبحث الأول: التطهير بالماء أو الاستنجاء: وفيه ثمانية مطالب
  4. المطلب الثامن: إذا تجاوز الخارج موضع العادة هل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

وبالتالي لا يستحب نضح الفرج بعد الوضوء لأنه لا يوجد دليل صحيح يدل على نضح الفرج بعد الوضوء والأصل براءة الذمة، والله أعلم.

المطلب الثامن: إذا تجاوز الخارج موضع العادة هل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟

ذهب جمهور العلماء (¬١) إلى أن الغائط إذا تجاوز الحد المعتاد فإن الحجارة لا تجزئ لأنها لا تنقي، ويتعين الماء الطهور.

أما الحنفية فقالوا: يكفي بكل مائع مزيل (¬٢).

والراجح: أن النجاسة تُزال بأي مزيل بالماء أوبالحجارة أوبالمناديل وغيرذلك، ويُشترط أن تُزال عين النجاسة، والأفضل هو الماء لأنه أفضل في الإنقاء، وقد تكون المناديل الورقية أفضل من الأحجار، وإذا تعذر استخدام الماء، فالأحجار تجزئ إذا كانت تنقي، والأمر على حَسَب الاستطاعة.

قال شيخ الإسلام: ويجزي الاستجمار ولو بواحدة في الصفحتان والحشفة وغير ذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 112 (SanadKitab #1472, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.