قلت: ورد خلاف في المسألة: قال الشوكاني: وَأَمَّا حِكَايَةُ النَّوَوِيِّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا تَتِمُّ مَعَ مُخَالَفَةِ دَاوُدَ وَالشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ أَصْحَابِهِ (¬٤).
فالصحيح أن هذا قول الجمهور وليس في المسألة إجماع.
واستدلوا لذلك بأن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة محرم، وعلة التحريم هي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ويقاس عليه سائر الاستعمال؛ لأن العلة في تحريم الأكل والشرب موجودة في الاستعمال.
وذهب الصنعاني (¬٥) والشوكاني (¬٦) إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب؛ لأن الأحاديث نص في تحريم الأكل والشرب، دل ذلك على أن ما عداهما جائز، ولو كان الاستعمال حرامًا لبينه رسول الله ﷺ وما كان ربك نسيًّا.