Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 156

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الثامن: أن يبدأ بالقبل قبل الدبر

قال ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا.

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب، فالاستتار قبل حالة الخروج واجب، فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قائمًا ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة (¬١).

فالحاصل أنه يستحب أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الارض.

المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٢).

واستدلوا لذلك بما ورد عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى مُدْلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ الله ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى (¬٣). واعترض بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

واستدلوا بأن الاعتماد علي الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة إكرام لليمين.

قال الشوكاني: لم يصح دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة، فلا يستحب ذلك (¬٤).

المبحث الثامن: أن يبدأ بالقبل قبل الدبر:

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان في حال الاستنجاء يستحب له تقديم غسل القبل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 156 (SanadKitab #1472, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.