Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 157

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الأول ما يستحب عند قضاء الحاجة
  3. المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة

قبل الدبر من أجل أن يأمن التلوث عند غسل الدبر؛ لأن يده قد تمس ذكره، فتتنجس يده (¬١).

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب قطع الاستنجاء على وتر (¬٢) لما ورد في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (¬٣).

المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة، وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (¬٤).

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما السنة: فعَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ، وَغَطَّى رَأْسَهُ (¬٥). واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله.

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ غَطَّى رَأْسَهُ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 157 (SanadKitab #1472, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.