Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 168

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الثانى ما يكره عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الرابع: البول قائما

وفي الصحيحين عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ (¬١). وفعل النبي لبيان الجواز.

القول الثاني: ذهب المالكية والمشهور عن الحنابلة إلى جواز البول قائمًا (¬٢).

واستدلوا بحديث حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ قَائِمًا» (¬٣).

عَنْ زَيْدٍ قَالَ: «رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا» (¬٤).

والراجح أن للبائل قائمًا ثلاث حالات:

الأولى: يكره البول قائمًا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه.

الثانية: ويحرم البول قائمًا إذا كان البول يتطاير على البائل (¬٥).

الثالثة: ويجوز البول واقفًا من عذر بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 168 (SanadKitab #1472, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.