Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 169

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الثانى ما يكره عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الخامس: يكره البول في الشق كالجحر

المبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر:

ذهب الأئمة الأربعة إلى كراهة البول في الشق كالجحر وغيره (¬١)، بل قد نقل النووي الإجماع (¬٢).

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ»، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: «يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ» (¬٣).

ومن استدلالهم: أن البول في الحجر فيه اعتداء علي الهوام، وقد تخرج بعض الهوام كالحيات وغيرها وقد يكون فيه اعتداء علي البائل وقد يتلوث بالنجاسة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 169 (SanadKitab #1472, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.