Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 170

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الثالث ما يباح عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الاول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة

الفصل الثالث ما يباح عند قضاء الحاجة

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الاول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة:

ذهب جمهور العلماء إلى كراهة استقبال عين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ولا يكره الاستدبار، وهو المشهور عن الحنفية وقول للمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة (¬١). واستدلوا بأن النبي ﷺ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلشَّمْسِ، وَنَهَى أن يبول وَفَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ (¬٢).

واعترض عليه بأنه حديث باطل لا أصل له.

واستدلوا بأن الله أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، فدل ذلك على كراهة قضاء الحاجة إلى عين الشمس والقمر.

واعترض عليه بما قاله الشوكاني: وأما استقبال القبلة النيرين فهذه من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح، ولا حسن، ولا ضعيف، وما رُوي في ذلك فهذا كذب على رسول الله ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس علي القبلة، فقد اتسع الخرق علي الراقع، ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل!! وأعجب من هذا إلحاق النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل، فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي لهذا القائس أن يُلحق السماء، فإن لها شرفًا عظيمًا لكونها مستقر الملائكة، ثم يُلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات، ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذٍ تضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت، ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة، وسبحان الله ما يفعل بالتساهل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 170 (SanadKitab #1472, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.