Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 173

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الثالث ما يباح عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع

الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيها، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل.

المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد.

المطلب الثالث: يحرم البول على القبر.

المطلب الرابع: استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط.

المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه

المبحث الثاني: الأشياء التي يحرم الاستجمار بها وفيه تمهيد وخمسة مطالب:

التمهيد: ما يستنجى به.

المطلب الاول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس.

المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث.

المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية.

المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام.

المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق.

المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به.

المبحث الرابع: يحرم مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول إنما الواجب غسله فقط.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 173 (SanadKitab #1472, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.