Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 186

  1. الباب الرابع قضاء الحاجة
  2. الفصل الرابع ما يحرم عند قضاء الحاجة
  3. المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار و ما يتعلق به: وفيه مطالب
  4. المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟

الدَّمَ وَصَلِّي» (¬١). ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط.

القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات، وهو قول الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بما رُوي في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» (¬٣).

واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرها، فإنه لم يُذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب، أما دم الحيض مع أنه مُجمع على نجاسته فقال النبي: «اغسلي عنك الدم» ولم يحدد عدد الغسلات ولم يذكر التراب، فدل ذلك على فساد هذا القياس.

القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث، وهو قول عند الحنابلة (¬٤).

واستدلوا بحديث سلمان: (لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق، فإن الماء يزيل النجاسة أكثر من الأحجار.

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر عدد معين بل المطلوب الإنقاء.

المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب؟

ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكفي الحجر الواحد ذو الثلاث شعب (¬٥). واستدلوا بأنه يمسح به ثلاث مسحات، وهذا المعنى في ثلاثة أحجار.

وذهب ابن حزم وابن المنذر ورواية عن أحمد إلى أن الحجر ذا الثلاث شعب لا يكفي بل

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 186 (SanadKitab #1472, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.