Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 203

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الأول: الختان
  3. المبحث الرابع: حكم ختان المرأة

واعترض عليه بأن دلالة الاقتران ضعيفة ولذلك من شواهد القرآن، قال تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٤]. ولا خلاف أن الأكل للإباحة، وآتوا حقه للوجوب وهي الزكاة المفروضة، وأيضًا بعض العلماء قالوا بأن الخصال المذكورة في الحديث واجبة.

قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته علي صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟!

المبحث الرابع: حكم ختان المرأة:

من العلماء من نقل الإجماع على إباحة الختان ومنهم من نقل الاستحباب.

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا على إباحة الْخِتَان للنِّسَاء (¬١).

قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى (¬٢).

واختلف العلماء في وجوب الختان للمرأة علي قولين:

القول الأول: يجب ختان المرأة كما يجب على الرجل، وهو قول الشافعية، وقول الحنابلة (¬٣).

قال النووي: الْخِتَانُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَنَا (¬٤).

واستدلوا بما ورد من أدلة في المسألة السابقة.

والقول الآخر: أن ختان الإناث سنة. وهو قول الحنفية، والمالكية، ورجحه الحنابلة (¬٥). واستدلوا بما مضى من الأدلة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 203 (SanadKitab #1472, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.