وَطُهُورِهِ» (¬١). لكان أحسن، والله ولي التوفيق.
المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.
اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجب إزالة الوسخ مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).
واستدلوا بحديث وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ فَصَافَحْتُهُ فَرَأَى أَظْفَارِي طِوَالًا، فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ تَجَمَّعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالتَّفَثُ» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا يصح.