Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 224

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الثالث فى تقليم الأظفار ونتف الإبط
  3. المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.

وَطُهُورِهِ» (¬١). لكان أحسن، والله ولي التوفيق.

المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.

اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تجب إزالة الوسخ مطلقًا، ولا يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ، وهو قول بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بحديث وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ فَصَافَحْتُهُ فَرَأَى أَظْفَارِي طِوَالًا، فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «يَسْأَلُنِي أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَيَدَعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ تَجَمَّعُ فِيهَا الْخَبَاثَةُ وَالتَّفَثُ» (¬٣). واعترض عليه بأنه لا يصح.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 224 (SanadKitab #1472, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.