Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 225

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الثالث فى تقليم الأظفار ونتف الإبط
  3. المبحث الرابع: إزالة الوسخ الذي تحت الظفر.

أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صَلَّى حَامِلًا للنَّجَاسَّة (¬١).

القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ، وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة (¬٢).

واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي ﷺ ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي عنه وإن فحش وجب إزالته، وهو مذهب المالكية، وقول ابن دقيق العيد، وابن تيمية (¬٣).

واستدلوا بما رواه البخاري عن عائشة ﵄ قالت: ما كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 225 (SanadKitab #1472, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.