Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 238

  1. الباب الخامس خصال الفطرة
  2. الفصل الرابع قص الشارب وإعفاء اللحية
  3. المبحث الثاني: إعفاء اللحية، وفيه ستة مطالب
  4. المطلب الرابع: حكم نتف الشيب

واستدلوا لذلك بما روى أحمد بسند حسن عن ابن عمر ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» (¬١).

وروى ابن حبان بسند حسن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: «لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ شَابَ شَيْبَة فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَرُفِعَ له بها درجة» (¬٢). وروى الطيالسي بسند صحيح عن أبي نجيح السلمي، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَتْ نُورًا لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (¬٣).

القول الثاني: يحرم نتف الشيب. وهذا القول حُكى عن الشافعي وقاله ابن مفلح (¬٤). واستدلوا بأن هذه الأحاديث تدل علي التحريم.

القول الثالث: أنه لا بأس بنتف الشيب. وهو قول بعض الحنفية (¬٥).

واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة والأصل الإباحة.

قال عمر بن بدر الموصلي: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله ﷺ.

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة نتف الشيب، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 238 (SanadKitab #1472, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.