Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 271

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الأول شروط صحة الوضوء
  3. الشرط الثاني: التكليف

الشرط الثاني: التكليف:

المكلف هو البالغ العاقل، فلا يجب الوضوء على طفل ولا مجنون.

ويصح الوضوء من الطفل المميز، ولا يصح وضوء مجنون ولا غير مميز.

عن علي ﵁ قال: سمعت رسول الله يقول: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (¬١).

قال شيخ الإسلام: والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده، فأما

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 271 (SanadKitab #1472, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.