Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 272

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الأول شروط صحة الوضوء
  3. الشرط السابع: عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة

المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع، لا يصح منه إيمان ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين.

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس:

فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهما.

الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس.

الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء:

فإن عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه، فإنه يسقط. لعموم قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، ولقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦].

واشترط الحنابلة أن يكون الماء مباحًا. فيحرم الوضوء بالماء المغصوب ويبطل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة وضوئه مع الإثم؛ فليس هذا شرطًا في صحة الوضوء.

الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء:

كخروج الريح في وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة، ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما.

الشرط السابع: عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة:

فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع، أو دهان، أو طلاء الأظفار، أو أدوات التجميل، وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فإنه لا بد من إزالته؛ لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة، فإن كان على العضو المغسول ما يمنع من وصول الماء فهو لم يغسل، وكذا مثبتات الشعر التي يسمونها الجيل التي يستعملها الشباب، فلو أدى استعمالها إلى وجود طبقة عازلة تحول بين شعر الرأس الذي يجب مسحه وبين الماء الذي يتم المسح به، فلا يصح الوضوء (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 272 (SanadKitab #1472, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.