Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 281

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الثاني فرائض الوضوء
  3. الفرض الثاني: غسل اليدين.
  4. المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر

القول الأول: أنه يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية، والمشهور عن الحنابلة (¬١).

القول الثاني: أنه لا يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية (¬٢).

والراجح: أنه يغسل رأس العضد الذي على المرفق، وأما إذا قطع ما فوق المرفق فإنه يمسه بالماء لأن محل الفرض قد سقط بزوال العضو الواجب وليس له بدل، والله أعلم.

المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر:

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء هل يصح وضوءه؟

اختلف أهل العلم: فمنهم من قال: تجب إزالة الوسخ ولا يصح الوضوء مع وجوده (¬٣). ومنهم من قال: يصح الوضوء ويعفى عن الوسخ ولوكان كثيرا (¬٤). ومنهم من قال: يعفى عن اليسير (¬٥).

والصحيح أنه يصح الوضوء مع وجود هذا الوسخ إذا كان يسيرًا ولم يخرج عن المعتاد، وقد كان الأعراب على عهد النبي ﷺ لا يتعاهدون نظافة أظفارهم وقد كانوا يعملون بجمع الحطب ولم يرد عن رسول في ذلك نص، ولو كان يجب في ذلك شيء لبينه ﷺ (¬٦).

قال ابن تيمية: وَإِنْ مَنَعَ يَسِيرُ وَسَخِ ظُفْرٍ وَنَحْوِهِ وُصُولَ الْمَاءِ صَحَّتِ الطَّهَارَةُ، وَهُوَ وَجْهٌ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 281 (SanadKitab #1472, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.