Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 282

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الثاني فرائض الوضوء
  3. الفرض الثالث: مسح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه

لِأَصْحَابِنَا، وَمِثْلُهُ كُلُّ يَسِيرٍ مَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ حَيْثُ كَانَ، كَدَمٍ وَعَجِينٍ (¬١).

• الفرض الثالث: مَسْح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه:

من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع.

قال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن مسح الرأس من فروض الوضوء.

المقدار الواجب مسحه من الرأس.

اختلف أهل العلم في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجب مسح جميع الرأس، وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢). واستدلوا بما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: «ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (¬٣).

وقال تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] والمراد بمسح الرأس: مسح جميع الرأس (¬٤)، والباء هنا للإلصاق، وبَيَّن ذلك النبي ﷺ كما في الأحاديث الصحاح.

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 282 (SanadKitab #1472, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.