Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 309

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الثالث سنن الوضوء
  3. القسم الثاني سنن أثناء الوضوء
  4. المبحث الثانى: المضمضة والاستنشاق، وفيه سبعة مطالب
  5. المطلب الخامس: استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال

المطلب الخامس: استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال:

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار بالشمال (¬١).

واستدلوا لذلك بالسنة والقياس:

أما دليلهم من السنة: فما رواه أحمد عن عبد خير قال: جلس علي … وفيه: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى (¬٢).

أما دليلهم من القياس: فهو أنه لما كان الاستنثار فيه إزالة للوسخ الذي في الأنف، فدل على أن ذلك يكون بالشمال.

واستدلوا بحديث عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَلِطَعَامِهِ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. ويدخل في ذلك قضاء الحاجة وإزالة الوسخ الذي في الأنف.

قال الخرشي: وَمِنِ السُّنَنِ الِاسْتِنْثَارُ وَهُوَ نَثْرُ الْمَاءِ أَيْ طَرْحُهُ مِنْ أَنْفِهِ بِنَفَسِهِ بِالسَّبَّابَةِ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 309 (SanadKitab #1472, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.