Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 308

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الثالث سنن الوضوء
  3. القسم الثاني سنن أثناء الوضوء
  4. المبحث الثانى: المضمضة والاستنشاق، وفيه سبعة مطالب
  5. المطلب الرابع: حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

المطلب الرابع: حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم:

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وهو قول الجمهور (¬١).

واستدلوا بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة فعموم قول النبي ﷺ: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».

أما المعقول: فإن الصائم إذا بالغ في المضمضة فإنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف.

القول الثاني: يحرم المبالغة للصائم، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة (¬٢).

واستدلوا بأن النهي في الحديث: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» للتحريم، وإذا كانت القُبلة تحرم على الصائم إذا خشي الإنزال، فكذا يحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا خشي فساد الصوم.

القول الثالث: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة وهو قول بعض الشافعية (¬٣). واستدلوا بأن النص ورد في النهي عن الاستنشاق دون المضمضة فوجب الاقتصار على ما ورد في النص، وما كان ربك نسيًّا، وقالوا في المضمضة يمكن رد الماء بإطباق حلقه بخلاف الاستنشاق فلا يمكن ذلك.

واعترض عليه: بأن النص الوارد في الاستنشاق لا يخلو من مقال، فصار العمدة في المسألة أنه يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 308 (SanadKitab #1472, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.