المطلب الثاني: حكم تخليل اللحية:
اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يستحب تخليل اللحية الكثيفة، وهو قول الحنفية وقول للمالكية والشافعية والحنابلة (¬١).
واستدلوا لذلك بالسنة فعن عائشة: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ» (¬٢).