Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 35

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم الثاني: الماء المستعمل
  4. الصورة الثالثة للماء المستعمل
  5. المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

قال ابن حزم: وَاتَّفَقُوا فِي جَوَاز تَوَضُّؤِالرجلَيْن والمرأتين مَعًا (¬١).

قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (¬٢).

وعن عائشة ﵄ قالت: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ (¬٣).

المطلب الثاني: وضوء المرأة بفضل الرجل:

قد نقل الإجماع غير واحد على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل.

قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِيُرُ الْمَرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ فَجَائِزٌ بِالْإِجْمَاع (¬٤).

المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة:

اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، واختلفوا في جواز وضوء الرجل بفضل المرأة إذا خلت بالماء - على أربعة أقوال:

القول الأول: يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وبه قال الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 35 (SanadKitab #1472, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.