Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 36

  1. الباب الأول
  2. أقسام المياه من حيث طبيعتها
  3. القسم الثاني: الماء المستعمل
  4. الصورة الثالثة للماء المستعمل
  5. المطلب الثالث: وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة

واستدلوا بما روى مسلم، عن عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ (¬١).

واعترض عليه بأن اللفظ المحفوظ عن ابن عباس، عن ميمونة قالت: (كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ).

وعن ابن عباس: أنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ النَّبِىِّ ﷺ اسْتَحَمَّتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ: إِنِّى اغْتَسَلْتُ مِنْهُ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» (¬٢).

فالأصل في الماء أنه طهور، إلا إذا ظهر فيه النجاسات، والماء المتبقي من فضل المرأة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 36 (SanadKitab #1472, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.