Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 373

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث الأول: مس بدن المرأة

الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ» وَكَانَ يَقُولُ: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قَالَ: «هُوَ الْغَمْزُ» (¬١).

وعن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ- مِنَ الْمُلَامَسَةِ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (¬٢).

واعترض بأن قول ابن مسعود لا يصح عنه، وقول ابن عمر معارض بقول ابن عباس في تفسير قوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. قال: هو الجماع (¬٣). وهذا موافق لفعل الرسول، فالرسول مس عائشة وهو يصلي، وكذا مست عائشة الرسول وهو يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن المراد باللمس فى الآية الجماع. وورد اللمس في القرآن وأريد به الجماع، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦] وقال: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. وقال: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.

ولو عقد رجل على امرأة ثم مسها بِيده بِحضرة جماعة ولم يخل بِها، فطلقها - فلها نصف الصداق، فدل ذلك على المراد بالمس فى هذه الآيات الجماع.

قال ابن المنذر: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلاً لَو تَزَوّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَسَّهَا بِيَدِه أَوْ قَبَّلَهَا بِحَضرَةِ جَمَاعَة وَلَمْ يَخلُ بِهَا، فَطَلَّقَها - أَنَّ لَهَا نِصْف الصِّدَاق …

القول الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبغيرشهوة لا ينقض، وهو قول المالكية والحنابلة (¬٤).

واستدل بما قال ابن المنذر: وَمَا زَالَ النَّاسُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ يَتَعَارَفُونَ أَنْ يُعَانِقَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَجَدَّتَهُ وَيُقَبِّلَ ابْنَتَهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ قُبْلَةَ الرَّحْمَةِ، وَلَايَرَوْنَ ذَلِكَ يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ وَلَا يُوجِبُ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 373 (SanadKitab #1472, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.