Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 384

  1. الباب السادس الوضوء
  2. الفصل الخامس ما لا ينقض الوضوء
  3. المبحث الخامس: أكل ما مست النار إلا لحم الجزور

المبحث الخامس: أكل ما مست النار إلا لحم الجزور:

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء مما مست النار (¬١).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (¬٢). فدل ذلك على أن النبي أكل ما مست النار ثم صلى ولم يتوضأ.

وذهبت عائشة وطلحة وابن عمر إلى أنه يجب الوضوء مما مست النار (¬٣).

واستدلوا لذلك بما روى مسلم عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (¬٤).

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن الوضوء مما مست النار مستحب ليس بواجب، وهو رواية عن أحمد وابن تيمية (¬٥).

الثاني: أن الوضوء مما مست النار منسوخ.

واستدلوا على النسخ بحديث جَابِرِ قَالَ: «كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» (¬٦).

قلت: وإن كان هذا ضعيفًا الحديث فإنه لا يجب الوضوء مما مست النار إلا في أكل لحم الإبل لما ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 384 (SanadKitab #1472, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.