Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 432

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة
  3. المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.

وروى مسلم عن بلال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَارِ (¬١).

واستدلوا بحديث ثَوْبَانَ، قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ».

واستدلوا بحديث سلمان قال: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَخُفَّيْهِ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 432 (SanadKitab #1472, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.