Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 431

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة
  3. المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.

الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: حكم المسح على العمامة.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: جواز المسح على العمامة وهو المشهور عن الحنابلة والظاهرية (¬١).

واستدلوا بما روى مسلم عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْن (¬٢).

وعَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 431 (SanadKitab #1472, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.