Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 430

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل الخامس مبطلات المسح على الخفين
  3. المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر.

وقول عند الشافعية أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحْدث فعليه نزع خفيه وغسل القدمين (¬١).

وذهب الشافعية في قول والحنابلة أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يُحدث فعليه نزع خفيه وقد انتقض وضوءه (¬٢).

والراجح: أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى يحدث؛ لأن خلع الخفين ليس بحدث، والله أعلم.

المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر.

قال النووي: لَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكَذَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُ الْخُفِّ فِي غُسْلِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ، وَلَا فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَأَغْسَالِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا (¬٣).

وقال ابن قدامة: وَلَا يُجْزِئُ الْمَسْحُ فِي جَنَابَةٍ، وَلَا غُسْلٍ وَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 430 (SanadKitab #1472, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.