Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 439

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة
  3. المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.

خلاصة الفصل الثاني

شروط المسح على الخفين

الشرط الأول: طهارة الخف فلا يصح المسح على خف نجس.

الشرط الثاني: يشترط لبس الخف على طهارة مائية، أما إذا تيمم لفقد الماء، ثم لبس الخف، فإذا وجد الماء فلا يمسح على خفه.

الشرط الثالث: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمني لبس فيها الخف ثم اليسرى، فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فليس له أن يمسح على الخفين لأنه يشترط أن يلبسه بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا.

الشرط الرابع: إذا كان سليم القدمين فإنه يمسح على الخفين معًا، فلو غسل رجلًا ومسح على الأخرى لا يجزئ:

الشرط الخامس: يشترط ثبوت الخف على القدم، فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 439 (SanadKitab #1472, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.