Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Ahkamit-Thaharah · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 440

  1. الباب السابع المسح على الحائل
  2. الفصل السادس أحكام المسح على العمامة والجبيرة
  3. المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.

خلاصة الفصل الثالث

ما لا يُشترط في المسح على الخفين

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا كانت الفتوق يسيرة.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف حتى يمسح عليه.

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الطهارة، ص 440 (SanadKitab #1472, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.